علي أصغر مرواريد
586
الينابيع الفقهية
وإلا فعمد ، ولو اضطر إلى الوقوع أو لم يقصد القتل فهو خطأ . ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان والواقع على التقديرات كلها هدر ، ولو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع وكذا دية الأسفل ، وقيل : إنها على الواقع ويرجع بها على الدافع ، وكذا لو مات الأسفل خاصة . والطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا بغير إذن الولي أو بالغا لم يأذن ، وإن كان حاذقا فأذن له المريض فآل علاجه إلى التلف فالأقرب الضمان في ماله ، وفي براءته بالإبراء قبل العلاج نظر ينشأ من إمساس الحاجة إليه وقوله ع : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن ، ومن بطلان الإبراء قبل الاستحقاق . وروي : أن عليا ع ضمن ختانا قطع حشفة غلام ، وهو حسن . ولو أتلف النائم بانقلابه أو حركته فالضمان على عاقلته ، وقيل : في ماله . ولو انقلبت الظئر فقتلت الصبي لزمها الدية في مالها إن طلبت الفخر وعلى العاقلة إن كان للحاجة والأقرب العاقلة مطلقا ، ولو أعادت الولد فأنكره أهله قدم قولها ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية أو إحضاره أو من يحتمل أنه هو ، ولو استأجرت الظئر أخرى وسلمته إليها بغير إذن أهله فجهل خبره ضمن ديته . ومن أعنف بزوجته جماعها قبلا أو دبرا أو ضمها فماتت ضمن الدية وكذا الزوجة ، وقيل : إن كانا مأمونين فلا ضمان . ويضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره المتاع والمصدوم في ماله . الفصل الثاني : السبب : وهو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردي وهو موجب للضمان أيضا وفي منعه الإرث إشكال ، وكذا نصب السكين أو إلقاء الحجر فإن التلف بسبب العثار . ولو صاح بصبي فارتعد وسقط من سطح ضمن الدية وفي القصاص نظر ، ولو